المادة 2
تتلف كل كمية من الـمخللات الـمستوردة أو الـمعدة للتصدير في حال ثبت أنها تحتوي على الـمواد الـملونة الـمذكورة في الـمادة الأولى، بعد تحليلها في إحدى الـمختبرات اللبنانية الـمعتمدة، وذلك وفقا للأنظمة الـمرعية الاجراء وعلى نفقة صاحب البضاعة.
قرار رقم 55 تاريخ 23/02/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 55 تاريخ 23/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتلف كل كمية من الـمخللات الـمستوردة أو الـمعدة للتصدير في حال ثبت أنها تحتوي على الـمواد الـملونة الـمذكورة في الـمادة الأولى، بعد تحليلها في إحدى الـمختبرات اللبنانية الـمعتمدة، وذلك وفقا للأنظمة الـمرعية الاجراء وعلى نفقة صاحب البضاعة.
المادة 2 من قرار رقم 55 تاريخ 23/02/2023 https://lebaneselegislation.com/text/327012/article/2/