Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 102 29/05/2023

تفويض السيد شوقي كيروز رئيس الدائرة الـمالية في بلدية الجديدة البوشرية السد صلاحية توقيع معاملات

قرار رقم 102 تاريخ 29/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 08/06/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
102
التاريخ
29/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 24, 08/06/2023, ص. 2231-2232
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 102 تاريخ 29/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محافظ جبل لبنان القائم بأعمال بلدية الجديدة البوشرية السد,

بناء على القرار الصادر عن السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 532 تاريخ 26/4/2023 الـمتضمن اعتبار مجلس بلدية الجديدة البوشرية السد منحلا وتكليف محافظ جبل لبنان القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته) لا سيما الـمادة 77 منه.

بناء على مقتضيات حسن سير العمل في البلدية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام الـمادة 77 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته):

يفوض السيد شوقي كيروز رئيس الدائرة الـمالية في بلدية الجديدة البوشرية السد صلاحية توقيع الـمعاملات التالية بعد استكمالها وفق الانظمة الـمرعية:

* افادات الاشغال ــ * افادات الـمحتويات ــ

المادة 2

يعمل بهذا القرار بعد ابلاغه الى السيد وزير الداخلية والبلديات ونشره في الجريدة الرسمية.

في 29 أيار 2023 محافظ جبل لبنان القائم بأعمال بلدية الجديدة البوشرية السد القاضي محمد الـمكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023