اعلام رقم 95 23/05/2023
إلغاء الإعلام رقم 82 تاريخ 31 كانون الثاني 2022 الخاص بالنفقات والعمولات وآلية استيفائها واستبداله بالإعلام الحاضر
اعلام رقم 95 تاريخ 23/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 15/06/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 95
- التاريخ
- 23/05/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 25, 15/06/2023, ص. 2390-2392
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 95 تاريخ 23/05/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على الـمادة 2305 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 16/4/23 الـمـتـخـذ فـي جلسـتـه الـمنـعـقـدة بـتـاريـخ 9/5/2023،
نحيطكم علـما بما يلي:
أولا: يلغى الإعلام رقم 82 تاريخ 31 كانون الثاني 2022 ويستبدل بالإعلام الحاضر، ويضاف عـلـى قـائـمـة النفقات والعمولات الـمعمول بها ما يلي:
ــ «طلب ترخيص لأي من الأنشطة الـمتعلقة بالأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية» يستوفى عند تقديم طلب الترخيص من قبل الـمؤسسة.
ــ «رسم سنوي للحفاظ على تسجيل الأشخاص لكل من الأشخاص الـمسجلين لدى الهيئة» يستوفى في الفصل الأول من كل سنة.
ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 94 تاريخ 23/05/2023 اعلام موجه الى الـمؤسسات الـمرخصة متعلق بالأسهم التفضيلية غير الـمحددة الـمدة (Perpetual)
- اعلام رقم 93 تاريخ 05/04/2023 زيادة الرأسمال الأدنى الـمطلوب من قبل الـمؤسسات الـمالية لـمزاولة الأنشطة الـمتعلقة بالأدوات الـمالية وبتعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000
- اعلام رقم 92 تاريخ 31/03/2023 شطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.»
- اعلام رقم 91 تاريخ 10/03/2023 تعديل نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية (مجموعة 3000)
- اعلام رقم 89 تاريخ 08/03/2023 تعديل نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية (مجموعة 3000) ونظام السلوكيات في الأسواق الـمالية (مجموعة 4000)
- اعلام رقم 90 تاريخ 15/02/2023 إعلام موجه الى الـمؤسسات الـمرخصة متعلق بالأسهم التفضيلية غير الـمحددة الـمدة Perpetual