Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 03/08/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

يتم التصريح عن الـمستوردات اللازمة للأنشطة البترولية الواردة عبر مرفأ بيروت، بموجب بيانات وضع بالإستهلاك الـمحلي IM4 ، وبعد إستكمال الإجراءات الجمركية كافة، تنقل هذه الـمستوردات، تحت إشراف عناصر الجمارك، إلى الـمنطقة الـمخصصة وتسجل في قيودها.

يمكن في حالات خاصة أو طارئة، يعود لإدارة الجمارك أمر تقديرها، وبناء على طلب أصحاب العلاقة، السماح بدخول البضائع الـمستوردة التي سيتم إستعمالها في الأنشطة البترولية بموجب أذونات خاصة ولـمهلة محددة وتنقل مباشرة إلى منصة التنقيب، وتسدد لاحقا ببيانات جمركية نظامية، ويجري إدخالها في قيود الـمنطقة الـمخصصة.

في حالات الطوارئ التي تستدعي الاستيراد الـمباشر للبضائع من الخارج إلى منصة التنقيب، يتم إعلام موظف الجمارك الـمكلف بالخدمة على هذه الـمنصة بالواقع، على ان يتم تنظيم الـمعاملات الجمركية الـمشار إليها أعلاه، بصورة لاحقة.

المادة 23 من قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 https://lebaneselegislation.com/text/327505/article/23/