المادة 9
تخرج البضائع من هذه الـمنطقة بناء على طلب يقدمه صاحبها أو من يمثله، فور إتمام عملية تعدادها تمهيدا لإخراجها.
يتوجب على صاحب البضاعة أو من يمثله أن ينظم إذنا بالإخراج ويـبرزه الى موظف الجمارك للتأشير عليه.
قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 03/08/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخرج البضائع من هذه الـمنطقة بناء على طلب يقدمه صاحبها أو من يمثله، فور إتمام عملية تعدادها تمهيدا لإخراجها.
يتوجب على صاحب البضاعة أو من يمثله أن ينظم إذنا بالإخراج ويـبرزه الى موظف الجمارك للتأشير عليه.
المادة 9 من قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 https://lebaneselegislation.com/text/327505/article/9/