المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 177 تاريخ 23/05/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 177 تاريخ 23/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 22/06/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 177 تاريخ 23/05/2023 https://lebaneselegislation.com/text/328944/article/4/