المادة 48
على الـمجلس التأديبي أن يصدر قراراته في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشكوى، يمكن تمديدها لـمرة واحدة بعد موافقة مجلس النقابة، وفي حال عدم صدور قرار عن الـمجلس يحال الـملف إلى محكمة الاستئناف الـمدنية لإصدار القرار.
نظام تاريخ 09/11/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من نظام تاريخ 09/11/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 09/11/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الـمجلس التأديبي أن يصدر قراراته في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشكوى، يمكن تمديدها لـمرة واحدة بعد موافقة مجلس النقابة، وفي حال عدم صدور قرار عن الـمجلس يحال الـملف إلى محكمة الاستئناف الـمدنية لإصدار القرار.
المادة 48 من نظام تاريخ 09/11/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329149/article/48/