Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 09/11/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من نظام تاريخ 09/11/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 09/11/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

على الـمجلس التأديبي أن يصدر قراراته في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشكوى، يمكن تمديدها لـمرة واحدة بعد موافقة مجلس النقابة، وفي حال عدم صدور قرار عن الـمجلس يحال الـملف إلى محكمة الاستئناف الـمدنية لإصدار القرار.

المادة 48 من نظام تاريخ 09/11/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329149/article/48/