المادة 51
لا يجوز الـملاحقة القضائية للطبيب البيطري بمعرض ممارسته مهنة الطب البيطري أو عن جرم ناشئ عن مهنة الطب البيطري إلا بعد الإستحصال على إذن من حضرة النقيب.
نظام تاريخ 09/11/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 51 من نظام تاريخ 09/11/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 09/11/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز الـملاحقة القضائية للطبيب البيطري بمعرض ممارسته مهنة الطب البيطري أو عن جرم ناشئ عن مهنة الطب البيطري إلا بعد الإستحصال على إذن من حضرة النقيب.
المادة 51 من نظام تاريخ 09/11/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329149/article/51/