المادة 1
يسمح للسيد «مضر عبدو حميه» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «عبدو زكي حميه»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار رقم 310 تاريخ 16/10/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 310 تاريخ 16/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 26/10/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح للسيد «مضر عبدو حميه» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «عبدو زكي حميه»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
المادة 1 من قرار رقم 310 تاريخ 16/10/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329161/article/1/