Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يرأس مدير الجمارك العام لجنة إدارة الـمخاطر، ويكون كل من مدير إقليم جمارك بيروت، رئيس إقليم جمارك طرابلس، رئيس إقليم جمارك شتورا، رئيس مصلحة الـمركز الآلي الجمركي، رئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب، رئيس مصلحة جمرك مرفأ بيروت، ورئيس مصلحة جمرك الـمطار أعضاء فيها.

تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر، وكلـما دعت الحاجة وذلك بناء على دعوة من رئيسها.

المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2024 https://lebaneselegislation.com/text/329649/article/4/