Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر 06/12/2023

تفويض صلاحيات في الصندوق التعاوني للمختارين

علم وخبر تاريخ 06/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
التاريخ
06/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/2024, ص. 168
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر تاريخ 06/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس الادارة تعديل قرار رقم «10» تاريخ 11/07/2023 «تفويض صلاحيات للـمدير العام بعقد الصفقة» حيث تحذف كلمة «بيان» أينما وجدت في نص القرار وحيثياته على أن يصبح نص القرار الـمعدل كما يلي:

«قرر مجلس الإدارة تفويض الـمدير العام بعقد الصفقات التي تتم بموجب الشراء بالفاتورة اذا كانت القيمة لا تتجاوز الخمسمائة مليون ليرة لبنانية».

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023