Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 46 تاريخ 18/01/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 46 تاريخ 18/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يتوجب على كاتب العدل أن يعطي إيصالاً نظامياً عن كل مبلغ يقبضه لإثبات صحة الإيراد الناتج عن كل عملية يقوم بها خلال ممارسته عمله في كتابة العدل، وذلك وفقاً للنموذج الـمرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، والذي يتضمن توجب رسم الطابع الـمالي الـمقطوع الـمحدد بموجب البند 94 من الجدول 2 الـملحق بقانون رسم الطابع الـمالي على نسخة صاحب العلاقة فقط.

المادة 1 من قرار رقم 46 تاريخ 18/01/2024 https://lebaneselegislation.com/text/329683/article/1/