قرار رقم 1 19/02/2024
تعليق مفعول الـمواد الـمطعون فيها في موازنة 2024
قرار رقم 1 تاريخ 19/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/02/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 19/02/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 9, 29/02/2024, ص. 539
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1 تاريخ 19/02/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في تمام الساعة العاشرة والنصف من نهار الاثنين الواقع فيه 2024/2/19 عقد الـمجلس الدستوري جلسة برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور جميع الأعضاء وتقرر بالأكثرية:
أولا: تعليق مفعول الـمواد الـمطعون فيها التالية: 94--93--
72--45--36 من القانون الـمطعون فيه رقم 2024/324 (قانون الـموازنة العامة لسنة 2024) الصادر بتاريخ 2024/2/12 والـمنشور في الجريدة الرسمية ــ ملحق العدد /7/ تاريخ 2024/2/15 ، وذلك لحين البت بالـمراجعة.
الحدث في 2024/2/19
رئيس الـمجلس الدستوري
القاضي طنوس مشلب
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 12 تاريخ 19/02/2024 تمديد العمل بالقرارين رقم 2022/158 ورقم 2022/164 استيفاء رسم اضافي بنسبة %3 من القيمة، تأميناً لحين اجراء البرمجيات اللازمة لاستيفاء هذا الرسم الجمركي بصورة قطعية.
- قرار رقم 74 تاريخ 19/02/2024 الزامية ارفاق شهادة صحية زراعية للنباتات والـمنتجات النباتية
- قرار رقم 116 تاريخ 20/02/2024 تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الرابع 2023
- قرار رقم 117 تاريخ 20/02/2024 تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها
- قرار رقم 118 تاريخ 20/02/2024 تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها
- قرار رقم 13 تاريخ 20/02/2024 إعفاء السيارات الكهربائية الجديدة الـمستوردة