المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 76 تاريخ 12/03/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 76 تاريخ 12/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 76 تاريخ 12/03/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330122/article/4/