Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 302 تاريخ 03/04/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 302 تاريخ 03/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي، يتم تحويل تلك العملة إلى الدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تحوّل تلك الرواتب والأجور إلى الليرة للبنانية وفقا لأحكام الـمادة الثانية من هذا القرار.

المادة 3 من قرار رقم 302 تاريخ 03/04/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330176/article/3/