Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يسدد الـمورد الخاضع للضريبة والـمرخص له الى الشركة الـمولجة إدارة آلية استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة، قيمة الضريبة الـمطالب بها بالدولار الاميركي وفقا للكشف الـمحدد في الـمادة الرابعة من هذا القرار، مقابل مستند قبض من الشركة، وذلك خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ استلامه الكشف الـمذكور في الـمادة الرابعة من هذا القرار.

المادة 5 من قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330231/article/5/