المادة 10
يرأس الـمجلس الإداري مفتي الـمنطقة وينوب عنه عند الاقتضاء نائب الرئيس الذي ينتخبه الـمجلس الإداري من بين أعضائه، وعند غيابه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، ويكون مركز مفتي الـمنطقة في مقر الدائرة الوقفية أو في محيطها.
قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرأس الـمجلس الإداري مفتي الـمنطقة وينوب عنه عند الاقتضاء نائب الرئيس الذي ينتخبه الـمجلس الإداري من بين أعضائه، وعند غيابه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، ويكون مركز مفتي الـمنطقة في مقر الدائرة الوقفية أو في محيطها.
المادة 10 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330470/article/10/