Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

عضوية الـمجلس الإداري شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة إسلامية عامة، وليس للأعضاء لقاءها أي بدل أو تعويض ما عدا تعويض الانتقال الذي يحق لعضو الـمجلس الإداري تقاضيه عن كل جلسة يحضرها إذا كان قادما من جهة بعيدة جدا عن مركز الدائرة وكانت إقامته خارجها يحدد الـمجلس الإداري قيمته بقرار منه.

المادة 12 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330470/article/12/