Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

بصورة انتقالية واستثنائية وريثما يتم انتخاب مجلس إداري رسمي لأوقاف في قضاء راشيا يعين سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية لجنة تقوم بمهام الـمجلس الإداري لأوقاف راشيا أسوة بسائر الـمجالس الإدارية الحالية التي تشكل وفقا لأحكام الـمادة 63 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته ووفقا للقرارين رقم 5 تاريخ 22/6/1989م و54 تاريخ 1/10/1991م..

المادة 17 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330470/article/17/