المادة 19
يعمل بهذا القرار فور صدوره عن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وإعادة الـمعاملة الى مرجعها الإداري للاطلاع وإجراء الإيجاب الـمقتضى.
قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 19 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا القرار فور صدوره عن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وإعادة الـمعاملة الى مرجعها الإداري للاطلاع وإجراء الإيجاب الـمقتضى.
المادة 19 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330470/article/19/