Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 721 11/07/2024

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصلين الأول والثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها

قرار رقم 721 تاريخ 11/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
721
التاريخ
11/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/2024, ص. 1931-1932
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 721 تاريخ 11/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 512/1 تاريخ 16/05/2024 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها)،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/08/2024 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصلين الأول والثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

11 تموز 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024