المادة 2
يتم تكليف الأعضاء بتنفيذ مهام الإشراف على الانتخابات من قبل رئيس اللجنة.
قرار رقم 157 تاريخ 31/07/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 157 تاريخ 31/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتم تكليف الأعضاء بتنفيذ مهام الإشراف على الانتخابات من قبل رئيس اللجنة.
المادة 2 من قرار رقم 157 تاريخ 31/07/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330742/article/2/