المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا إعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 155 تاريخ 31/07/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 155 تاريخ 31/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا إعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 155 تاريخ 31/07/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330871/article/5/