المادة 2
يتـعين على شركات الأدوية الـمستوردة، التجارية أو الـمصنعة إدارة وتلف الأدوية والـمواد الطبية السائلة الخاضعة للاستخدام البشري والبيطري/الزراعي عند إنتهاء صلاحيتها والـمعرفة فـي الـمادة الأولى وفق الشروط الـمبينة في هذا القرار.
قرار رقم 134 تاريخ 02/09/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 134 تاريخ 02/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتـعين على شركات الأدوية الـمستوردة، التجارية أو الـمصنعة إدارة وتلف الأدوية والـمواد الطبية السائلة الخاضعة للاستخدام البشري والبيطري/الزراعي عند إنتهاء صلاحيتها والـمعرفة فـي الـمادة الأولى وفق الشروط الـمبينة في هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 134 تاريخ 02/09/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331125/article/2/