المادة 2
تصبح الالعاب الـمرخص للجمعية والـمذكورة أعلاه بمزاولتها:
«كرة القدم ــ كرة السلة ــ كرة الطاولة»
قرار رقم 169 تاريخ 09/08/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 169 تاريخ 09/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصبح الالعاب الـمرخص للجمعية والـمذكورة أعلاه بمزاولتها:
«كرة القدم ــ كرة السلة ــ كرة الطاولة»
المادة 2 من قرار رقم 169 تاريخ 09/08/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331128/article/2/