Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 133 تاريخ 08/10/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 133 تاريخ 08/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تعديل الفقرات أدناه من التعميم الإداري رقم 83/1965 (دائرة الـمسافرين الـمرفأ ــ الـمعاملات الـمسموح بها)، كما يلي:

* «ثانيا ــ آ ــ3ــ أولاــ هـ»: رفع الـمبلغ الـمحدد في هذه الفقرة من خمسة عشر ألف ليرة لبنانية الى تسعماية ألف ليرة لبنانية.

* «ثانيا ــ آ ــ3ــ ثانياــ د»: رفع الـمبلغ الـمحدد في هذه الفقرة من خمسة عشر ألف ليرة لبنانية الى تسعماية ألف ليرة لبنانية.

)هاتان الفقرتان تعودان للتأخير في تسديد معاملات تحليل الأسماك)

* «ثالثا ــ آ ــ ب ــ 2»: رفع الـمبلغ الـمحدد في هذه الفقرة من خمسة ملايين ليرة لبنانية الى ثلاثماية مليون ليرة لبنانية (القيمة القصوى لطلبات تموين البواخر).

المادة 8 من قرار رقم 133 تاريخ 08/10/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331240/article/8/