المادة 2
يرخص للجمعية بممارسة الألعاب التالية: «دراجات هوائية ـ كرة الطاولة ـ سكايت ــ شطرنج»
قرار رقم 220 تاريخ 08/10/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 220 تاريخ 08/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرخص للجمعية بممارسة الألعاب التالية: «دراجات هوائية ـ كرة الطاولة ـ سكايت ــ شطرنج»
المادة 2 من قرار رقم 220 تاريخ 08/10/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331285/article/2/