المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 240 تاريخ 12/11/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 240 تاريخ 12/11/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 240 تاريخ 12/11/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331404/article/5/