Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 214 تاريخ 03/10/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 214 تاريخ 03/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الترياتلون»، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 ــ الجمعية الرياضية هومنمن

2 ــ جمعية عبر لبنان لعدّائي الطرق

ب. محافظة جبل لبنان:

3 ــ جمعية هومنتمن ــ برج حمود

4 ــ نادي الإيليت للركض ــ الصفرا

د. محافظة الجنوب:

5 ــ نادي الأهلي الخيام الرياضي

6 ــ نادي فينيقيا الرياضي ــ صور

7 ــ نادي التضامن الرياضي ــ صور

8 ــ نادي طلائع أنصارية

9 ــ نادي الرسالة الرياضي ــ زوطر الشرقية

المادة 1 من قرار رقم 214 تاريخ 03/10/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331502/article/1/