Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 215 تاريخ 03/10/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 215 تاريخ 03/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الـملاكمة، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 ــ النادي الأولـمبي

2 ــ نادي شوغن

3 ــ جمعية أوفياء الرياضي

ب. محافظة الجنوب والنبطية:

4 ــ نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا

5 ــ نادي تيتانيوم كلوب ــ صيدا

6 ــ نادي ملتقى الشباب الرياضي ــ صور

7 ــ نادي الفجر الرياضي ــ عربصاليم

8 ــ نادي الفتوة الرياضي ــ الشرقية

9 ــ نادي الـمصطفى الرياضي ــ كونين

ج. محافظة جبل لبنان:

10 ــ نادي الدفاع الرياضي ــ بئر حسن

11 ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة

12 ــ نادي تايغر الرياضي ــ الشياح

13 ــ نادي الكرامة الرياضي ــ الشويفات

14 ــ نادي تايغر مواي تاي الرياضي ــ برج البراجنة

المادة 1 من قرار رقم 215 تاريخ 03/10/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331508/article/1/