Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1283 تاريخ 20/12/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1283 تاريخ 20/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تعتمد مساحة الإستثمار الواردة في قرار الترخيص السنوي لإحتساب قيمة الرسم عن التراخيص التي صدرت أو التي ستصدر لاحقا وفقا لأحكام الـمرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته،

وفي حال إستثمار مقلع أو كسارة أو مرملة بدون ترخيص، أو في حال مخالفة مضمون الترخيص من حيث مساحة الإستثمار يتم إحتساب الرسم مع الغرامة الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه على أساس الـمساحة الـمستثمرة فعليا وفقا لتقرير يصدر عن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبنانية. إضافة الى تطبيق الغرامات والعقوبات وفقا لاحكام الـمادتين 24 و25 من الـمرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته،

المادة 3 من قرار رقم 1283 تاريخ 20/12/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331633/article/3/