Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 1801 تاريخ 09/12/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من علم وخبر رقم 1801 تاريخ 09/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 2 من علم وخبر رقم 1801 تاريخ 09/12/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331695/article/2/