Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 120 تاريخ 10/12/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 120 تاريخ 10/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يخضع استيراد وعرض وبيع الفروج الـمجمد الـمستورد لأحكام الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 213:2000لا سيما لجهة الـمتطلبات الصحية والخصائص وشروط العرض والتعبئة والتخزين. ويمنع عرض الفروج الـمجمد ومقطعاته للبيع الا في ثلاجات عرض مناسبة لا تزيد حرارة الـمنتج فيها عن (­18) ثمانية عشر درجات س مئوية تحت الصفر.

كما يـمـنـع منعاً باتاً تغيير توضيب الفروج الـمستورد ومقطعاته الوارد الى لبنان باي شكل من الاشكال.

وعليه، يجب بيع الـمنتجات الـمستوردة الـمجمدة كما هي للـمـسـتــهلـك دون اي تـعـديـل في خصائصها.

المادة 5 من قرار رقم 120 تاريخ 10/12/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331733/article/5/