المادة 4
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 08/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 08/01/2025 https://lebaneselegislation.com/text/332940/article/4/