Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 33 تاريخ 16/01/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 33 تاريخ 16/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية والـمذكورة أعلاه بمزاولتها:

«كرة الطاولة، كرة الطائرة، كرة السلة، ميني فوتبول )كرة قدم مصغرة)، بادل تنس، الريشة الطائرة، جودو، تايكواندو، دراجات هوائية، سكيت بورد (السكيت)، ركوب الأمواج (الركمجة)، الخماسي الحديث».

المادة 2 من قرار رقم 33 تاريخ 16/01/2025 https://lebaneselegislation.com/text/332951/article/2/