المادة 4
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 33 تاريخ 16/01/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 33 تاريخ 16/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 33 تاريخ 16/01/2025 https://lebaneselegislation.com/text/332951/article/4/