Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 338 تاريخ 12/03/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 338 تاريخ 12/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

في حال قامت الإدارة الضريبية برفض تلك الـمعالجة أو تعديلها، يتوجب على الـمكلف إعادة تصحيح قيوده وتصريحه وفقا لقرار تلك الإدارة، التي يتوجب عليها إبلاغ صاحب العلاقة بقرارها بالرفض أو بالتعديل معللا، ويمكن له الإعتراض على قرارها وفقا للأصول الـمحددة في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 7 من قرار رقم 338 تاريخ 12/03/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333096/article/7/