المادة 5
يجوز للـمصارف العاملة في لبنان، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة غير الـمادية، والـمادية والـمالية، شرط أن لا تتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
قرار رقم 339 تاريخ 20/03/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 339 تاريخ 20/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للـمصارف العاملة في لبنان، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة غير الـمادية، والـمادية والـمالية، شرط أن لا تتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
المادة 5 من قرار رقم 339 تاريخ 20/03/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333099/article/5/