المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لهذا الطاحون دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها.
قرار رقم 4 تاريخ 06/03/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 06/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لهذا الطاحون دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 06/03/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333105/article/2/