قرار رقم 29 13/03/2025
اعلام موجه الى شركات ومؤسسات تجارة الـمجوهرات والـمعادن النفيسة الـمشار اليهم في الـمادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015
قرار رقم 29 تاريخ 13/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 29
- التاريخ
- 13/03/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 13, 27/03/2025
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 29 تاريخ 13/03/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015، سيما احكام الـمادتين 5 و6 منه،
ولـما كان يتوجب على الجهات والأشخاص غير الخاضـعـيـن لقانون سـرية الـمصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956، الـمشار اليهم في الـمادة الخامسة من القانون رقم 44/2015، التقيد بالـموجبات الـمنصوص عليها في الـمادة الرابعة منه وبالنصوص التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر عن «هيئة التحقيق الخاصة» لغايات تطبيق أحكامه،
وبناء على توصيات «مجموعة العمل الـمالي ( (The Financial Action Task Force (FATF)،
وبناء على قرار «هيئة التحقيق الخاصة» الـمتخذ في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 13/3/2025،
يطلب من جميع شركات ومؤسسات تجارة الـمجوهرات والـمعادن النفيسة تحميل التطبيق الخاص (Application) الـمتعلق بلوائح العقوبات الأممية والـمحلية الذي اطلقته «نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان» وذلك على هواتفهم الجوالة وعلى أية اجهزة الكترونية يستخدمونها، بهدف تفعيل تطبيق العقوبات الـمالية الـمستهدفة (TFS) دون تأخير.
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 75 تاريخ 13/03/2025 أصول تحضير الـموازنة
- قرار رقم 325 تاريخ 13/03/2025 تعديل القرار رقم 75/1 تاريخ 21/1/2025
- قرار رقم 19 تاريخ 13/03/2025 تعديل اساس فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وقطع الغيار المستعملة
- قرار رقم 336 تاريخ 12/03/2025 تسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب
- قرار رقم 338 تاريخ 12/03/2025 تحديد دقائق تطبيق الأحكام الـمتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيـجـابية والسلبية التي تنص عليها الـمادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل الـمادة 45 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للـمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لـمخزونهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيـجـابية والسلبية الناتجة عن الذمم الـمدينة والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات الـمالية بالعملة الأجنبية)
- قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025 تحديد دقائق تطبيق الأحكام الـمتعلقة بإعادة تقييم الـمخزون التي تنص عليها الـمادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل الـمادة 45 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للـمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لـمخزونهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيـجـابية والسلبية الناتجة عن الذمم الـمدينة والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات الـمالية بالعملة الأجنبية)