Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 13/03/2025

اعلام موجه الى شركات ومؤسسات تجارة الـمجوهرات والـمعادن النفيسة الـمشار اليهم في الـمادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015

قرار رقم 29 تاريخ 13/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
13/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 13/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015، سيما احكام الـمادتين 5 و6 منه،

ولـما كان يتوجب على الجهات والأشخاص غير الخاضـعـيـن لقانون سـرية الـمصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956، الـمشار اليهم في الـمادة الخامسة من القانون رقم 44/2015، التقيد بالـموجبات الـمنصوص عليها في الـمادة الرابعة منه وبالنصوص التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر عن «هيئة التحقيق الخاصة» لغايات تطبيق أحكامه،

وبناء على توصيات «مجموعة العمل الـمالي ( (The Financial Action Task Force (FATF)،

وبناء على قرار «هيئة التحقيق الخاصة» الـمتخذ في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 13/3/2025،

يطلب من جميع شركات ومؤسسات تجارة الـمجوهرات والـمعادن النفيسة تحميل التطبيق الخاص (Application) الـمتعلق بلوائح العقوبات الأممية والـمحلية الذي اطلقته «نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان» وذلك على هواتفهم الجوالة وعلى أية اجهزة الكترونية يستخدمونها، بهدف تفعيل تطبيق العقوبات الـمالية الـمستهدفة (TFS) دون تأخير.

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025