Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 434 02/04/2025

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين

قرار رقم 434 تاريخ 02/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 ( Attached ) تاريخ 03/04/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
434
التاريخ
02/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 14 ( Attached ), 03/04/2025, ص. 323-604
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 570 تاريخ 30/04/2025 (the text)
قرار رقم 547 تاريخ 24/04/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 434 تاريخ 02/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 433 تاريخ 2/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين.

يقرر ما يأتي:

http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j14m/wfk/kda434.htm

المواد

المادة 1

تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر محافظة جبل لبنان الانتخابية، وفقا لما يلي:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025