المادة 4
يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية، وتبلغ نسخة عنه الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وأمانة سر الـمجلس الوطني للسلامة الـمرورية للاطلاع والـمقتضى.
قرار رقم 216 تاريخ 05/02/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 216 تاريخ 05/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية، وتبلغ نسخة عنه الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وأمانة سر الـمجلس الوطني للسلامة الـمرورية للاطلاع والـمقتضى.
المادة 4 من قرار رقم 216 تاريخ 05/02/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333198/article/4/