المادة 1
يُـعـدل فـي القـرار رقــم 547 تــاريــخ 24/4/2025 القاضـي بـتـقـسـيـم وتحديد أقلام الإقتراع فـي مـحـافـظـة جـبـل لبنان لإنتخاب أعضاء الـمجالس البلدية ولإنتخاب الـمختارين والأعضاء الإختياريين، ما يلي:
قرار رقم 561 28/04/2025
قرار رقم 561 تاريخ 28/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين)،
بناء على القرار رقــم 547 تــاريــخ 24/4/2025 القاضـي بـتـعـديـل القرارين رقم 432 ورقم 434 تاريخ 2/4/2025،
بناء على ضرورات الـمصلحة العامة وتصحيحا للخطأ الـمادي الذي ورد في متن القرار، ولحسن سير العملية الإنتخابية،
يقرر ما يأتي:
يُـعـدل فـي القـرار رقــم 547 تــاريــخ 24/4/2025 القاضـي بـتـقـسـيـم وتحديد أقلام الإقتراع فـي مـحـافـظـة جـبـل لبنان لإنتخاب أعضاء الـمجالس البلدية ولإنتخاب الـمختارين والأعضاء الإختياريين، ما يلي:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
نصوص ذات صلة