المادة 2
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.
قرار رقم 156 تاريخ 22/04/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 156 تاريخ 22/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.
المادة 2 من قرار رقم 156 تاريخ 22/04/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333445/article/2/