المادة 3
يحق للجنة وأثناء القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
قرار رقم 104 تاريخ 15/04/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 104 تاريخ 15/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للجنة وأثناء القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
المادة 3 من قرار رقم 104 تاريخ 15/04/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333446/article/3/