قرار رقم 4 20/05/2025
القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 (يرمي الى تعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية) المنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية الرسمية تاريخ 3/4/2025
قرار رقم 4 تاريخ 20/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 20/05/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 23, 22/05/2025, ص. 1323-1328
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 4 تاريخ 20/05/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 697 تاريخ 20/05/2025 تعديل القرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 المتعلق بدعوة الهيئات الإنتخابي في المدن والبلديات والقرى والأحياء لإنتخاب مختارين ومجالس إختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محاقظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية
- قرار رقم 698 تاريخ 20/05/2025 القاضي بتعديل في القرارين رقم 534 ورقم 536 تاريخ 23/4/2025 المتعلقين بتقسيم وتحديد اقلام الإقتراع لإنتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين والاعضاء الإختياريين في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
- قرار رقم 5 تاريخ 20/05/2025 القانون النافذ حكما رقم 1 الصادر بتاريخ 3/4/2025 المتعلق بالايجارات للأماكن غير السكنية المنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية تاريخ 3/4/2025
- قرار رقم 483 تاريخ 20/05/2025 تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها
- قرار رقم 484 تاريخ 20/05/2025 تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الرابع من سنة 2024 وبيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها
- قرار رقم 485 تاريخ 20/05/2025 تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الأول من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل