Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 20/05/2025

القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 (يرمي الى تعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية) المنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية الرسمية تاريخ 3/4/2025

قرار رقم 4 تاريخ 20/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
20/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 23, 22/05/2025, ص. 1323-1328
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 20/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025