Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 469 تاريخ 14/05/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 469 تاريخ 14/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ــ تحدد أسعار الـمبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق الـمعادلة الآتية:

(سعر تسليم رؤساء البيع * سعر صرف الدولار الرائج)/0.933 + الضريبة على القيمة الـمضافة

المادة 2 من قرار رقم 469 تاريخ 14/05/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333557/article/2/