المادة 3
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.
قرار رقم 94 تاريخ 27/03/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 94 تاريخ 27/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.
المادة 3 من قرار رقم 94 تاريخ 27/03/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333586/article/3/