Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 56 تاريخ 21/05/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 56 تاريخ 21/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

على كل مستورد لقواطع الألـمنيوم الخاضـعـة لأحـكـام الـمـرســوم رقــم 5244 تــاريــخ 5/4/2001 أن يقوم بالتسجيل لدى وزارة الصناعة في سجل خاص بالـمستوردين، مع إعلام وزارة الصناعة بكل عملية استيراد تتضمن هذه القواطع، وفق نموذج مرفق بهذا القرار. وذلك قبل يومين عمل على الأقل من وصول البضاعة الى أي نقطة عبور لبنانية رسمية وإدخالها الى السوق الـمحلي.

المادة 1 من قرار رقم 56 تاريخ 21/05/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333597/article/1/