المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، يبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 114 تاريخ 30/04/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 114 تاريخ 30/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، يبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 114 تاريخ 30/04/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333601/article/5/